قرار رقم 15 - الصادر في 19 كانون الثاني 1925 والذي استند عليه مرسوم التجنيس 2018

وثائق لبنانية
8 حزيران 2018

ان الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز،

بناء على المرسوم المؤرخ في 23 تشرين الثاني 1920،

وعلى القرار رقم 2825 المؤرخ في 20 آب سنة 1924،

 وعلى اقتراح السكرتير العام،

قرر ما يأتي:

المادة 1- يعد لبنانيا :

1- كل شخص مولود من اب لبناني.

2- كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.

3- كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

المادة 2- ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه، لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن  .تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 3- ملغاة وفقا للقرار 122 بتاريخ 1939/6/19 

المادة 4- ان المرأة المقترنة بأجنبي أتخز التابعية اللبنانية، والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة، سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للاب او للام او بقرار خاص. وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه  .التابعية

المادة 5- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 1960/1/11 

ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 1960/1/11 .

ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.

المادة 7- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 1960/1/11 .

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها بأجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ30 آب سنة 1924 على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946.

المادة 8- يفقد الصفة اللبنانية:

1- اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.

2- اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بها بالرغم من صدور اوامر الحكومة اللبنانية بأن يتخلى عنها في مهلة معينة.

المادة 9- ان رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها.

 احكام موقتة

المادة 10- مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة  1923 يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا، وكان في  1 تشرين الثاني سنة 1914- حائزا للتابعية العثمانية.

 المادة 11- ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة  36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقتديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواج.

المادة 12- الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار.

المادة 13- على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير، كل فيما خص به تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

 

بيروت في 19 كانون الثاني 1925

 المفوض السامي

 الامضاء: ساراي